.................................................................................................
__________________
قبيل العربية والماضوية.
الثالث : أنّ التطابق لا يختص اعتباره بالعقد اللفظي ، بل يعمّ العقد ولو كان بالمعاطاة ، إذ المفروض أنّ التطابق شرط لنفس العقد الذي ينشأ تارة باللفظ ، وأخرى بالفعل ، كما لا يخفى.
وأمّا الجهة الثانية : فملخّص البحث فيها : أنّ التطابق بين الإيجاب والقبول يتصور على وجوه :
أحدها : أن يلاحظ بالإضافة إلى المبيع ، كأن يقول البائع : «بعتك عبدي بألف دينار» فقال المشتري : «قبلت بيع العبد بذلك الثمن» ، لا ينبغي الارتياب في اعتبار المطابقة هنا ، إذ لو قال المشتري : «قبلت بيع الجارية بألف دينار» لم يكن هذا قبولا لما أنشأه الموجب ، بل كان إنشاء أجنبيا عن الإنشاء الإيجابي ، فلا يتحقّق عنوان العقد الذي هو عبارة عن التزامين مرتبطين كما لا يخفى.
ثانيها : أن يلاحظ بالإضافة إلى الثمن ، كأن يقول البائع : «بعتك عبدي بألف دينار» ويقول المشتري : «قبلت ذلك بألف درهم» لا ينبغي الإشكال أيضا في بطلان العقد وعدم تحققه ، لأنّ المعاهدة والمعاقدة لم تتحقّق بينهما ، فإنّ الإنشاء القبولي ـ الذي هو عبارة عن إمضاء الإيجاب والرّضا به ـ لم يحصل ، فلم يتحقق عنوان البيع بينهما ، لعدم التزامين مرتبطين بينهما ، بل حصل بينهما إنشاءان أجنبيّان مندرجان تحت عنوان الإيقاع لا العقد ، فإنّهما إيقاعان ، كما لا يخفى.
ثالثها : أن يلاحظ بالإضافة إلى نفس المعاملة ، كأن يقول البائع : «بعتك هذا الكتاب بدينار» فإن قال المشتري : «قبلت هذا البيع بهذا الثمن» فلا إشكال في الصحة. وأمّا إذا قال : «قبلت هبة أو صلح هذا الكتاب» فلا إشكال في البطلان ، لعدم اتّفاق الإنشائين على عنوان واحد حتى يرتبطا ، فيكون كلّ واحد من الإنشائين أجنبيّا عن الآخر ، فلا تحصل معاقدة بينهما حتى تشملها العمومات المقتضية للصحة.