.................................................................................................
__________________
وتنقيح المقام يتوقف على البحث عن جهات :
الاولى : في كون التطابق من شروط الصيغة أم من شروط مضمونها أعني به العقد الذي هو الالتزامان المرتبطان.
الثانية : في أنّ موردها جميع الخصوصيات المذكورة في الإيجاب ، أو خصوص ما يتحقّق به عنوان العقد ، وهو المطابقة لما يتقوّم به الإيجاب.
الثالثة : في الدليل على اعتباره.
أمّا الجهة الأولى فملخّصها : أنّ الإيجاب والقبول لا يراد بهما إلّا مضمونهما ، فإنّ إيجاب البيع ليس إلّا تبديل مال بمال مثلا ، وليس للفظ خصوصية حتى يقال : إنّ التطابق شرط للصيغة على حذو شرطية العربية والماضوية لها ، فليس القبول إلّا رضا بهذا المضمون. ومن هنا صحّ اختلاف ألفاظ الإيجاب والقبول ، فيصح أن يقول قابل عقد النكاح : «قبلت التزويج» مع كون الإيجاب بلفظ «أنكحت» وأن يقول قابل البيع : «اشتريت أو تملّكت» مع كون الإيجاب بلفظ «بعت».
وقد عرفت تصريح التذكرة بعدم اشتراط اتفاق اللّفظ من الموجب والقابل. وقد مرّ تصريحه أيضا في التذكرة بأنّه «لا بدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين» فعباراتهم مشتملة على اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول مطلقا كما في القواعد ، أو «التطابق في المعنى بين الصيغتين» كما في التذكرة.
لكن هذه العبارة تفسّر عبارة القواعد ، خصوصا بعد ما عرفت من تصريحهم بعدم اعتبار المطابقة اللفظية بين الإيجاب والقبول في النكاح الذي اهتمّ فيه الشارع غاية الاهتمام.
فقد ظهر ممّا ذكرنا في هذه الجهة أمور :
الأوّل : أنّ مورد التطابق هو العقد لا الإيقاع ، لعدم اشتماله على الإيجاب والقبول.
الثاني : أنّ التطابق من شرائط العقد أعني به الالتزامين ، لا الصيغة حتى يكون من