فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول ، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد (١).
ثم (٢) إنّ عدم قابليّتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء ـ بل النوم ـ فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ.
وأمّا (٣) صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصى فهو (٤) شرط حقيقة لا ركن ، فإنّ حقيقة الوصية الإيصاء ، ولذا (٥) لو مات قبل القبول قام
______________________________________________________
والوجه في هذا الشرط فيما إذا كان فقدانه موجبا لعدم قابلية فاقده للتخاطب كالموت والجنون واضح ، إذ لا معنى لمعاهدة العاقل مع المجنون أو النائم أو المغمى عليه.
(١) جواب قوله : «فلو كان» وقد تقدّم آنفا وجه عدم الانعقاد.
(٢) مقصوده أنّ القابلية المعتبرة في المتعاقدين تكون مقوّمة لعقديّة العقد ، سواء أكانت لأجل أهليّة التخاطب ، أم لأجل اعتبار الرّضا في العقد.
(٣) هذا إشكال على اعتبار بقاء كلّ من المتعاقدين على الشرائط إلى تمام العقد ، وحاصله : أنّ الموصى له حين ما يقبل الوصية التمليكية ليس للموجب ـ وهو الموصى ـ أهلية الإنشاء ، لفرض موته ، وهذا دليل على عدم اعتبار أهلية كل منهما حال إنشاء الآخر.
(٤) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أنّ قبول الموصى له ليس ركنا كركنيّة القبول في العقود ، بل قبول الوصية شرط لها لا جزء للعقد ، فإنّ الوصية حقيقة هي الإيصاء الذي هو من الإيقاعات ، لا العقود. ومورد البحث في هذه المسألة هو العقد لا الإيقاع ، فالوصية خارجة عنه موضوعا.
(٥) يعني : ولأجل كون الوصية التمليكية إيصاء ـ أي إيقاعا لا عقدا ـ يقوم الوارث مقامه ، إذ لو كانت عقدا كان القبول ركنا ، واللّازم حينئذ البطلان ، وعدم قيام