يعرض له الحجر بفلس أو سفه (١) ، أو رقّ لو فرض (٢) ، أو مرض موت.
والأصل (٣) في جميع ذلك أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغا الإيجاب السابق. وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض ، أو كان ممّن لا يعتبر رضاه (٤) كالصغير.
فصحة كلّ من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أوّل العقد إلى أن يتحقق تمام السبب ، وبه يتمّ معنى المعاقدة ، فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما ، أو قام ولم يكن قيامه معتبرا (٥) لم يتحقق معنى المعاقدة.
______________________________________________________
(١) لا يخفى : أنّ ذكر الحجر بالفلس وشبهه لا يناسب المقام وهو البطلان ، ضرورة أنّ الحجر بالمذكورات لا ينافي الصحة ، لأنّ تصرف المحجور بها يصحّ بالإجازة. والحمل على رضا المالك بما أنّه مالك لأمر العقد كما ترى.
(٢) كما إذا كان البائع حربيّا ، فاسترقّ قبل قبول المشتري.
(٣) يعني : أنّ منشأ الالتفات إلى وجه اعتبار ما ذكرناه ـ من اعتبار رضا كلّ من المتعاقدين حال إنشاء الآخر في حصول المعاقدة والمعاهدة ـ هو وضوح فساد الإيجاب بفسخ الموجب قبل إنشاء القبول مع عدم رضا القابل بهذا الفسخ ، ففساد الإيجاب يكشف إنّا عن اعتبار رضا كلّ منهما ـ حال إنشاء الآخر ـ في تحقّق المعاهدة. وعليه فلا يتّجه ما أفاده المحقق الإيرواني قدسسره «من أنّ هذا عين المسألة المبحوث عنها ، لا أصلها» (١).
(٤) يعني : لا عبرة برضاه شرعا ، وإن كان معتبرا عرفا كما في المميّز.
(٥) كبيع الراهن بدون إذن المرتهن الّذي تعلّق حقّه بالعين المرهونة.
لكن عدم تحقّق المعاهدة عرفا هنا ممنوع ، بل عدم الصحة فيه إنّما هو لأجل تعلق حق الغير بالمعقود عليه ، ولذا يصح إذا تعقّبه الرّضا ممن له الحق.
__________________
(١) : حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٩٢