ثمّ إنّهم (١) صرّحوا بجواز لحوق الرّضا لبيع المكره ، ومقتضاه (٢) عدم اعتباره من أحدهما حين العقد ، بل يكفي حصوله بعده (٣) فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول (٤).
______________________________________________________
ومن هنا يظهر أنّ الحكم بصحة بيع المكره إذا لحقه الرّضا ليس على خلاف القاعدة ، بل على طبقها. فما في المتن «من كون الحكم بالصحة في بيع المكره إذا لحقه الرّضا على خلاف القاعدة للإجماع» غير ظاهر ، بل هو على طبق القاعدة ، لأنّ المفقود حال العقد هو الرّضا الذي لا يعتبر تقارنه مع العقد.
(١) غرضه أنّه لا يرد النقض ببيع المكره الذي لا يكون حين الإنشاء راضيا ، مع أنّ الرّضا دخيل في المعاهدة ، فلا تكون أهليّة المتعاقدين ـ في حال إنشاء كلّ منهما ـ دخيلة في المعاهدة. فصحة بيع المكره دليل على عدم دخل الرّضا حين الإنشاء في الصحة. وعلى هذا تنحصر القابلية في القسم الأوّل وهو أهلية التخاطب.
وجه عدم ورود النقض : أنّ اعتبار الرّضا وطيب النّفس حال الإنشاء مسلّم ، ولا ينافيه صحة عقد المكره الملحوق بالرّضا ، وذلك لخروجه بالإجماع عن القاعدة المقتضية للغوية الإنشاء الفاقد للرّضا ، هذا. لكنه محلّ تأمّل ، فراجع التعليقة.
(٢) يعني : ومقتضى تصريحهم بجواز لحوق الرّضا ببيع المكره هو عدم اعتبار أصل رضا المتعاقدين حين العقد.
(٣) أي : حصول الرّضا بعد العقد.
(٤) يعني : أنّ صحة عقد المكره ـ الفاقد للرّضا حال الإنشاء ـ تقتضي بالأولوية القطعية صحة العقد الذي تحقق الرّضا فيه بعد الإيجاب وقبل القبول.
ووجه الأولوية : مقارنة القبول لشرط الصحة أي الرّضا بالإيجاب. وعليه فلا وجه لجعل الرّضا من الشرط المقوّم لمفهوم المعاهدة والمعاقدة.