.................................................................................................
__________________
فلا ينبغي الارتياب في صدق البيع عرفا عليه مع عدم الأهلية المصحّحة للتخاطب.
ثانيتهما : كون القبول تنفيذا للإيجاب وإمضاء له كالإجازة في عقد الفضولي ، فكما لا يعتبر في المجيز أهليّته للإجازة حين عقد الفضولي ، فكذلك في القابل ، فالإيجاب هنا بمنزلة عقد الفضولي ، والقبول بمنزلة الإجازة.
وبعد لحاظ هاتين المقدمتين يتّضح عدم اعتبار أهليّة القابل حين إنشاء الإيجاب.
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما في كلام المحقق المزبور من قوله : «إذ معيّة المتعاقدين إنّما هي معيّة شاعر ملتفت إلى ما يلتزم للغير ويلتزم الغير له ، وإلّا فلا ينقدح القصد الجدي في نفس العاقل .. إلخ».
وجه الضعف : أنّ البيع ونحوه ليس إلّا تبديلا إنشائيا بين شيئين ، وليس البيع من المعاهدة المعتبر فيها وجود الشرائط للمتعاهدين حين التعاهد. والقبول ليس إلّا إمضاء للإيجاب.
وعلى تقدير كون البيع من المعاهدات يمكن أيضا منع اعتبار الشرائط لكلّ منهما حال تحقق المعاهدة ، لصدق المعاقدة العرفية على العهد الذي صدر من أحدهما حال نوم الآخر ، وبعد استيقاضه قبل ذلك العهد ، فإنّه عقد عرفي بلا إشكال ، وهو موضوع للاعتبار العقلائي والشرعي ، هذا.
ولا إشكال في انقداح القصد الجدّي في نفس الموجب مع علمه بلحوق القبول بعد دقيقة من شخص نائم بعد استيقاضه ، فلا يتوقف انقداح القصد الجدّي على التفات شخص خاص إلى إيجابه ووجدانيّة لشرائط الإنشاء حين الإيجاب.
بل يمكن أن يقال : بعدم اعتبار القصد الجدّي في الإنشاء ، وكفاية الإنشاء الإيجابي برجاء لحوق القبول من شخص مّا ، كما تقدم في بحث التنجيز.
وأمّا ما قيل في وجه اعتبار واجديّة القابل للشرائط حال الإيجاب من : «أنّه