.................................................................................................
__________________
زمان القبول ، هذا.
ثالثها : عدم تحقق المعاهدة من جهة انتفاء الالتزام النفساني بالإغماء والجنون مثلا ، فلا يبقى التزام من الموجب حتّى يرتبط بالالتزام القابل ، هذا.
وفيه : عدم زوال الالتزامات النفسانية بالموت فضلا عن النوم والإغماء. ولو كان الموت مزيلا للالتزام النفساني لم يكن فرق بين وقوع الموت قبل لحوق الالتزام القبولي وبعده ، لأنّ ضمّ التزام آخر إلى الالتزام الإيجابي مثلا لا يوجب بقاءه إن كان الموت مزيلا له.
وبالجملة : لا يتقوّم العقد العرفي بواجديّة الموجب لشرائط الإنشاء حال القبول ، هذا.
وأمّا المقام الثالث فقد ظهر حاله ممّا مرّ في المقامين المتقدمين ، فلا يعتبر أهلية المتعاقدين للإنشاء في الزمان المتخلّل بين إنشائهما.
فتلخّص من جميع ما ذكرناه في الموضع الأوّل ـ وهو عدم الأهليّة الموجب لعدم تحقق المعاهدة العرفية ـ أنّ اعتبار واجدية كلّ من المتعاقدين لشرائط الإنشاء مختصّ بحال إنشاء نفسه. ولا دليل على اعتبارها في كلّ منهما في زمان الانشائين وبينهما ، والله العالم.
وأمّا الموضع الثاني ـ وهو اعتبار الشرائط المعتبرة في صحة العقد ونفوذه بعد واجديّتهما لما هو دخيل في تحقق العقد العرفي ـ فاختلفوا فيه أيضا على أقوال.
وملخّص الوجه في اعتبار الشرائط الزائدة على الأمور المقوّمة للعقد العرفي : أنّه قد استدل المصنف قدسسره على اعتبارها في المتعاقدين حال كلّ واحد من الإنشائين على ما يستفاد من عبارته بوجهين :
الأوّل : عدم تحقق معنى المعاقدة بدون رضا المتعاقدين أو أحدهما ، كما هو صريح عبارته ، حيث قال : «وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه أيضا عن مفهوم