عند كلّ (١) من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضويّة والترتيب (٢).
وأمّا الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد ، فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع (٣) ، لأنّ بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا ، فإنّ الموجب إذا علّق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد (٤) مشروعية ذلك (٥) لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب
______________________________________________________
والماضوية ونحوها ممّا يستند بطلان العقد فيه إلى فعل أحد المتعاقدين. وأمّا الشروط التي توجب فساد العقد عند كليهما كالموالاة وغيرها فلا يبتني بطلان العقد بها على المبنى المزبور من طريقية الأمارات وسببيّتها ، بل يبطل مطلقا.
(١) الظاهر أنّ الصحيح أن تكون العبارة هكذا : «عند أحد المتخالفين» بدل «كلّ من المتخالفين».
(٢) ليس الترتيب وما تقدّمه من الشروط الثلاثة مما يوجب فساد العقد عند كلّ من المتعاقدين ، إذ القائل بعدم اعتبارها لا يذهب إلى اعتبار عدمها.
(٣) أي : فساد مجموع جزئي العقد ، وهذا قرينة على لزوم بدليّة «أحد» عن لفظ «كل» في العبارة المتقدمة ، لأنّ فساد المجموع عبارة أخرى عن فساده عندهما معا ، وهذا الفساد عند كلّ منهما ناش عن فعل الآخر.
(٤) متعلق بقوله : «علّق ، لم يبق».
(٥) أي : الإيجاب التعليقي ، أو الإيجاب الذي لم يبق موجبه على صفة صحّة الإنشاء إلى زمان القبول ، فإنّ الموجب إذا أنشأ الإيجاب المعلّق أو المنجّز لكن لم يبق على صفة الإنشاء إلى آخر زمان القبول ـ مع اعتقاد الموجب مشروعية الإيجاب وصحّته في هاتين الصورتين ـ لم يجز وضعا للقابل الذي يرى بطلان هذا الإيجاب أن ينشئ القبول ، لاعتقاده لغويّة الإيجاب وكونه كالعدم ، ومع هذا الاعتقاد يصير