.................................................................................................
__________________
وهذا بخلاف ما إذا كان مستند عدم الشرطية الأمارة كإطلاق دليل نفوذ العقود ، بتقريب : أنّ إطلاقه ينفي كلّ شكّ في شرط أو مانع ، فيفتي لأجل ذلك بعدم اعتبار العربية مثلا. والمجتهد الآخر يرى عدم الإطلاق ، وأنّ استفادة إطلاق هذا الدليل خطأ ومخالف للواقع ، فيعتقد بطلان الإيجاب الفارسي ، ومع هذا الاعتقاد كيف ينضمّ القبول العربي إليه حتّى يتمّ ركنا العقد.
وبالجملة : يكون نفي الشرطية والمانعية بالأصول العملية في المعاملات كنفيهما بها في العبادات ، ولذا يصح الاقتداء بمن يكون اجتهاده مخالفا لاجتهاد إمامه في مانعية شيء ، مع استناد الإمام في عدم المانعية إلى حديث الرفع الحاكم على أدلّة اعتبار الشرائط والموانع. فصلاة الإمام عند المأموم صحيحة واقعا ، لأنّ الشّاك في المانعية وظيفته نفي المانعية بحديث الرفع.
فما أفاده الفقيه الطباطبائي في العروة في بطلان العقد من قوله : «لأنّه ـ أي البيع ـ متقوم بطرفين» (١) لا يخلو إطلاقه من غموض ، لما عرفت من أنّ البطلان إنّما يتمّ إذا كان المستند في نفي الشرطية إطلاق الدليل الاجتهادي ، لأنّ المثبت للشرطية يخطّئه. وأمّا إذا كان مستنده مثل حديث الرفع فلا وجه للبطلان كما لا يخفى.
السادسة : ما أفاده المصنف قدسسره من التفصيل بين الشروط التي يسري فسادها إلى إنشاء الآخر ، بحيث يبطل مجموع الإيجاب والقبول ، كالموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى آخر العقد ، وبين الشروط التي لا يسري فسادها إلى إنشاء الآخر كالصراحة والعربية ونحوهما ، ببطلان العقد في الأوّل وصحته في الثاني ، فلا يجدي في الصحة كون الأحكام الظاهرية أعذارا ، أو بمنزلة الواقعية الاضطرارية الّتي بنى المصنف قدسسره صحة العقد وفساده عليها ، بل العقد باطل على كلا التقديرين ، لعدم تحقق العقد العرفي مع اختلال أحد الشروط المزبورة كالموالاة
__________________
(١) : العروة الوثقى ، ج ١ ، ص ٢٠ ، المسألة : ٥٥ من مسائل التقليد.