.................................................................................................
__________________
والتنجيز وبقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد ، هذا.
ولا يخفى أن هذا التفصيل بحسب الكبرى صحيح ، لكن الإشكال كلّه في الصغريات ، فإنّ عدّ التنجيز من الشروط المقوّمة لمفهوم العقد عرفا ممنوع ، لما مرّ سابقا من عدم الدليل على اعتبار التنجيز ، لا في حقيقة العقد ، ولا في صحّته وتأثيره.
أمّا الأوّل فواضح ، لما عرفت من صحة الإنشاء المعلّق عرفا ، وعدم توقف صدق العقد على التنجيز.
وأمّا الثاني فلأنّ الموجب إن كان قائلا باعتباره وأنشأ الإيجاب منجّزا بقوله : «بعتك هذا الكتاب بدينار» وقال القابل : «إن طلعت الشمس قبلت» فلا يسري التعليق إلى الإيجاب ، لأنّ الإيجاب الذي هو فعل الموجب دون القابل قد وجد متشخّصا ، وبعد وجوده يمتنع تعليق وجوده على شيء ، نظير تعليق الضرب الواقع على شخص بأن يكون ذلك واقعا إن كان المضروب يهوديّا دون ما إذا كان مسلما ، فإنّ هذا التعليق في غاية البشاعة ، فلا يكون العقد من هذه الجهة فاسدا.
وتوهّم فساده لأجل عدم التطابق بين الإيجاب والقبول فاسد ، لعدم دليل على اعتبار هذا المقدار من التطابق بين الإنشائين ، فيصح العقد مطلقا ، أمّا مع طلوع الشمس فلتحقّق الشرط وفعليّته. وأمّا بدونه فلما مرّ أيضا من أنّ الموجب ـ الذي هو موجد البيع ـ لا يملك التمليك الحالي ، إذ الحال ظرف للإيجاب وإنشائه ، فالمنشأ نفس التمليك ، وبضمّ القبول إليه يتمّ السبب سواء لحق به في الحال أو الاستقبال.
وإن كان القابل قائلا باعتبار التنجيز والموجب قائلا بعدم اعتباره فأنشأ الموجب معلّقا ، وقال : «بعتك هذا الكتاب بدينار إن طلعت الشمس» فقبل القابل وقال : «قبلت» صحّ العقد أيضا ، لعدم كون القبول معلّقا ، وإنّما هو قبول إيجاب معلّق. ففرق واضح بين تعليق القبول على شيء ، بأن يقول : «قبلت إن جاء زيد» وبين قوله عقيب : ـ بعتك إن جاء زيد ـ : «قبلت هذا الإيجاب المعلّق» إذ القبول في الأوّل معلّق دون الثاني ، لكونه قبولا