.................................................................................................
__________________
منجّزا لهذا المعلّق.
فالمتحصل : أنّ التنجيز ليس ممّا يوجب انتفاؤه فساد مجموع العقد ، فلا ينبغي عده ممّا يسري فساده إلى جزئي العقد ، كما لا يخفى.
وأمّا الموالاة فإن كان معتبرها هو القابل فلا يصحّ إنشاء القبول مع الفصل المخلّ بالموالاة ، فمع الفصل كذلك لا ينضمّ القبول إلى الإيجاب ، ويسري فساد القبول المتأخر كذلك إلى الإيجاب ، فيفسد كلا جزئي العقد.
وإن كان القائل باعتبارها هو الموجب ، فأوجب ، ولم يقبل المشتري إلّا مع الفصل المفوّت للموالاة ، فسد الإيجاب بنظر الموجب ، لأنّه يرى سقوط الإيجاب عن صلوحه لضمّ القبول إليه ، فقبل تحقق القبول خرج إيجابه عن الصحة التأهّليّة بنظر الموجب.
وكذا الكلام في بقاء الأهلية ، فإن اعتبره الموجب خرج إيجابه ـ المتعقب بالحجر ـ عن الصحّة التأهّلية ، فلا ينضم إليه القبول في نظره. وإن اعتبره القابل كان الإيجاب المتعقب بالحجر كلا إيجاب ، فلا ينضمّ إليه القبول.
فالمتحصل : أنّ العقد الفاقد للأهلية والموالاة فاسد بكلا جزئية ، بخلاف الفاقد للعربية والماضوية والصراحة. هذا على مذاق المصنف قدسسره. وقد تقدم الإشكال في اعتبار الموالاة وبقاء الأهلية إلى آخر العقد ، فيسقط ما فرّعوه عليهما ، فلاحظ وتدبّر.
وأمّا الترتيب فقد جعله المصنف أيضا مما لا يسري فساده إلى الجزء الآخر كالصراحة والعربية. لكن أورد عليه في تقرير سيدنا الخويي : «بأنّه مثل الموالاة والتنجيز ممّا يسري فساده إلى الجزء الآخر ، نظرا إلى أنّ التقدم والتأخر متضايفان ، فإذا تقدّم القبول على الإيجاب فقد تأخّر الإيجاب عن القبول ، فيسري فساد القبول المتقدّم إلى الإيجاب المتأخر» (١) هذا.
__________________
(١) : مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ٨١