.................................................................................................
__________________
فاللازم حينئذ أن يكون كل واحد من الإيجاب والقبول مطابقا للحجّة عند موجده ، فالإيجاب الصحيح عند الموجب وكذا القبول المقبول عند القابل كاف في صحة العقد وترتّب الأثر عليه. نظير الصلاة الفاقدة للسورة استنادا الى فتوى من لا يرى جزئيّتها ، والمشتملة على المرة الواحدة في التسبيحات الأربع ، اعتمادا على فتوى من يكتفي بالواحدة ، فإنّ هذه الصلاة صحيحة ، لأنّ كلّا من فقدانها للسّورة وللثلاث من التسبيحات ممّا يستند إلى الحجة ، فإنّ مجموع الصلاة لم يقع عن تقليد أحد المجتهدين حتى يقال : إنّه لم يقل أحد منهم بصحتها ، بل وقع بعضها عن تقليد واحد ، وبعضها الآخر عن تقليد آخر.
فإذا كانت الصلاة التي هي أهمّ الارتباطيّات كذلك كانت البيع ونحوه من العقود ـ التي هي من المركبات الارتباطيّة ـ أولى.
فالتحقيق أن يقال : إن المرجع في المقام هو عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود. توضيحه : أنّ الشّك في اعتبار صحة مجموع الإيجاب والقبول عند كلّ منهما يرجع إلى الشّك في شرطيّة ذلك شرعا ، بعد صدق العقد العرفي على العقد المركّب من الإيجاب العربي والقبول الفارسي مثلا. والمرجع حينئذ هو العموم المزبور ، ومع هذا الوجه الواضح لا حاجة إلى جعل مبنى المسألة كون الأحكام الظاهرية اضطرارية أو عذريّة ، فلاحظ وتدبّر ، والله العالم.
المطلب الثاني : أنّه قد أورد المحقق الخراساني على ما أفاده المصنف قدسسرهما ـ من الصحة بناء على كون الأحكام الاجتهادية واقعية اضطرارية ـ بما حاصله : أنّ مجرد ذلك لا يجدي في الصحة إلّا إذا ثبت كونها اضطراريّة بالنسبة إلى الغير الذي له مساس بالعقد ، وإلّا فمجرّد كونه حكما حقيقيا في حقّ نفس الموجب أو القابل لا يجدي في الصحة.
والحاصل : أنّه لا بد من تقييد إطلاق الصحة ـ على القول بكون الأحكام الظاهرية