.................................................................................................
__________________
اعتبار شرعي وضعي كما صرّح به في بحث الأحكام الوضعية من الكفاية وحاشية الرسائل. الا أنه يبقى سؤال الفرق بين التكليف والوضع ، فإنّ لسان التعبد بالأمارة سواء على الطريقية أو الموضوعية هو وجوب تصديق العادل مثلا ، فلو كان مدلوله حدوث مصلحة بقيامها يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لزم التعبد بها سواء أكان المضمون إنشاء المعاملة بالفارسي أم وجوب صلاة الجمعة ، ولم يظهر وجه التفصيل بين البابين ، هذا.
بل لا حاجة الى التدارك ، لأنّه على السببية يكون من تبدل الموضوع كصيرورة المسافر حاضرا ، لا من انكشاف الخلاف.
وعليك بملاحظة ما اختاره هذا المحقّق في بحث الإجزاء من حاشية الكفاية ، لعلّك تستفيد منه ومما أفاده هنا أمرا آخر.
وكيف كان فالمختار ما ذكرناه في المسألة الثالثة (في ص ٦٢٢) والله هو الهادي للصواب.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء ، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في
الجزء الثالث في المقبوض بالعقد الفاسد ، والحمد لله أوّلا وآخرا ، وصلى الله على
سيّد المرسلين وآله الغرّ الميامين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.