اختلاف أنظار شيخ الطائفة في المسألة.......................................... ٤٣٣
الإشارة إلى دليل القول بجواز تقديم القبول على الايجاب........................... ٤٣٦
تحقيق المصنف في المسألة ؛ وتقسيم ألفاظ القبول في البيع إلى ثلاثة أقسام.... ٤٣٨ ـ ٤٦٧
القسم الأول : لفظ «قبلت» ونحوه ، ولا يجوز تقديمه على الايجاب................. ٤٣٩
الاستدلال بالاجماع وبالتعارف وبفرعية القبول للايجاب............................ ٤٤١
مناقشة السيد بحر العلوم في تفرع القبول على الايجاب والنظر فيها........... ٤٤٣ ـ ٤٤٧
اشكال المصنف على ما أفاده السيد بحر العلوم................................... ٤٤٦
اشكال المصنف على جواز التقديم بفحوى جوازه في النكاح........................ ٤٤٨
القسم الثاني من ألفاظ القبول : لفظ الأمر...................................... ٤٥١
اختلاف الفقهاء في جواز تقديم القبول بلفظ الأمر ، وإثبات الجواز.................. ٤٥٢
جواز تقديم القبول بلفظ الأمر................................................. ٤٥٧
القسم الثالث : لفظ «اشتريت» وشبهه ، وجواز تقديمه على الايجاب............... ٤٥٨
كلام العلامة والشهيد الثاني في كون بعض ألفاظ القبول أصلا ، وبعضها بدلا....... ٤٦١
عدم اعتبار المطاوعة في قبول البيع.............................................. ٤٦٣
أقسام القبول في سائر العقود............................................ ٤٦٧ ـ ٤٧٥
تقريب أقسام القبول في مطلق العقود بوجه آخر.................................. ٤٧٤
مرجعية العرف في الفرق بين الايجاب والقبول في باب البيع......................... ٤٧٦
تحقيق اعتبار تقدم الايجاب على القبول................................... ٤٧٧ ـ ٤٩٧
المبحث الثاني : اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول................... ٤٩٨ ـ ٥٢٣
الفروع التي فرعها الشهيد على اعتبار الموالاة............................... ٥٠٠ ـ ٥٠٤
مناقشة المصنف في كلام الشهيد بوجوه ثلاثة.............................. ٥٠٥ ـ ٥١١
مرجعية العرف في صدق الموالاة في كل مورد...................................... ٥١١
تحقيق شرطية الموالاة................................................... ٥١٣ ـ ٥٢٣