فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض ، ومن (١) الثاني بقبوله لها التمليك (٢) ، كما لو (٣) صرّح بقوله : أبحت لك كذا بدرهم.
رابعها (٤) : أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى ، فيكون (٥) إباحة بإزاء إباحة ، أو (٦) إباحة
______________________________________________________
وثانيهما : كون القبول أخذ الطرف المقابل لما دفعه الأوّل إليه على وجه الإباحة ، فيكون إعطاء الدرهم إلى المبيح وفاء بالمعاملة ، لا لتقوم هذه الإباحة المعوّضة بإعطاءين.
(١) معطوف على «من الأوّل» يعني : فيكون الفعل الصادر من المباح له قبول تلك الإباحة في قبال تمليك الدرهم للمبيح.
وعلى هذا فالإباحة تكون تارة مع العوض ، وأخرى بدونه. وعلى الأوّل فإمّا أن يكون العوض إباحة شيء وإما أن يكون تمليكه. ومفروض المتن هذه الصورة الأخيرة ، لا الإباحة مجّانا ، ولا بعوض الإباحة.
(٢) أي : التمليك الضمني ، فإنّ المدلول المطابقي للقبول هو قبول الإباحة ، ومدلوله التضمني هو التمليك ، إذ المفروض كون إباحة المبيح بإزاء تمليك المباح له.
(٣) يعني : لا فرق في مشروعية «الإباحة بعوض التمليك» بين إنشائها باللفظ وبالفعل ، كما هو المفروض.
القسم الرابع : المقابلة بين الإباحتين
(٤) ملخص هذا الوجه هو كون المقابلة بين الإباحتين ـ اللتين هما من الأفعال ـ كالتمليكين في القسم الثاني ، فلا يتحقق الملكيّة حينئذ أصلا ، بل يباح لكل منهما التصرف في المال الذي أخذه من الآخر.
(٥) يعني : فيكون إعطاء كلّ منهما إباحة بشرط إباحة الآخر بنحو المقابلة.
(٦) يعني : أو يكون إعطاء كلّ منهما إباحة بداعي إباحة الآخر.