لداعي إباحة (١) ، على ما تقدّم نظيره في الوجه الثاني (٢) من إمكان تصوّره على نحو الداعي وعلى نحو العوضية.
وكيف كان (٣) فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين (*) على (٤) فرض قصد المتعاطيين لهما.
______________________________________________________
(١) فلا تقابل حينئذ بين الإباحتين ، لكون إباحة الطرف الآخر داعية إلى إباحة الأوّل ، لا عوضا عنها ، كما تقدم نظير ذلك في الوجه الثاني ، وهو قصد كل منهما تمليك ماله للآخر ، حيث قال : «إلّا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأوّل على نحو الداعي لا العوض».
(٢) حيث قال : «أن يقصد كل منهما تمليك الآخر بإزاء تمليك ماله إيّاه».
(٣) يعني : سواء أمكن تصوّر الإباحة بداعي الإباحة ، أم كانت المقابلة بين الإباحتين بنحو العوضية.
وهذا شروع في مقام الإثبات ، وهو بيان حكم الأقسام الأربعة المتقدمة ، وحيث إنّه قدسسره أفاد حكم القسمين الأوّلين عند بيانهما ، فلذا خصّ البحث من هنا إلى آخر التنبيه بالقسمين الأخيرين صحّة وفسادا ، وقد ذكر في المتن إشكالين ، أحدهما مشترك بين كلا القسمين ، والآخر مختص بالرابع ، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
(٤) مقصوده قدسسره أنّ أصل وقوع المعاطاة بقصد الإباحة لا يخلو من بعد وإن كان محتملا ثبوتا ، إذ المعاطاة المعهودة بين العقلاء والمتشرعة هي ما يقصد بها الملك كالبيع بالصيغة. وعليه فبيان حكم هذين القسمين مبنيّ على فرض قصد الإباحة ، كما يستفاد من بعض كلمات القدماء من كون مقصودهما إباحة التصرف لا التمليك.
__________________
(*) أمّا القسم الأوّل ـ وهو تمليك كل منهما ماله بمال الآخر ـ فلا إشكال فيه أصلا ، لأنّه مصداق حقيقي للبيع ، فيشمله جميع ما دلّ على صحة البيع ونفوذه.
وأمّا القسم الثاني ـ وهو كون التمليك بإزاء التمليك ، بحيث تكون المقابلة بين