.................................................................................................
__________________
وبعض الحقوق. وأمّا التمليك فلا سبيل لاستكشاف ماليّته. عندهم بعد الاعتراف بعدم تعارف هذا النوع من المعاملة. وقياسه بالأعمال المحترمة كالخياطة والنجارة لا يخلو من تأمّل ، حيث إنّ ماليّتها بلحاظ الأثر المطلوب من إعمال صنعة وتغيير هيئة في القماش والخشب. وهذا بخلاف التمليك ، فإنّ ما يرغب فيه نفس العين الخارجية ذات المنفعة كالدار والدّكّان ، وأمّا التسليط على التسليط فلم يعلم مقابلته بالمال ، ولا أقل من الشك في ماليته عرفا ، وهو كاف في منع عدم شمول أدلة الإمضاء له.
وفي الثاني : أن المالك وإن كان مسلّطا على ماله بمقتضى «الناس مسلّطون على أموالهم» إلّا أنّ المسلّط عليه هو نفس المال ، فلا بدّ من إحراز ماليّة شيء حتى يتحقق موضوع السلطان ، وحيث إنّ مالية التمليك مشكوكة لم يتجه التمسك بالقاعدة لتجويز المقابلة بين تمليكين.
وأمّا ما أفيد من كون السلطنة حقّا للمالك قابلا للنقل إلى الغير فممنوع ، بالفرق بين هذه السلطنة وبين الحق ، لما تقدم في مباحث الحقوق من أنّ الحق القابل للنقل إلى الغير هو ما كان المجعول فيه تفويض الأمر إلى شخص كما في حق القصاص وحق الشفعة والتحجير. وأمّا سلطنة المالك على ماله فمتعلقها نفس المال ، وأمّا سلطنته على التسليط على المال فليست من شؤون المال حتى يشمله إطلاق الحديث.
ولا فرق فيما ذكرناه بين محتملات الحديث من كونه مشرّعا مطلقا أو للمسببات خاصة ، وكونه غير مشرّع أصلا ، بأن كان مدلوله استقلال المالك في أنحاء التصرفات في المال. ووجه عدم الفرق ما ذكرناه من أن موضوع السلطنة المجعولة نفس المال ، لا تفويض تمليكه إلى الغير.
وعليه فالإنصاف تمامية ما أفاده المحقق النائيني في المنع عن مشروعية تمليك التمليك ، هذا.
ثانيهما : ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره بقوله : «ومنها : أنّ أصل المقابلة بين