أن ينشأ توكيلا له (*) في بيع ماله ، ثم (١) نقل الثمن إلى نفسه بالهبة ، أو (٢) في نقله أوّلا إلى نفسه ثم بيعه. أو تمليكا (٣) له (٤) بنفسه هذه الإباحة ، فيكون (٥) إنشاء تمليك له ، ويكون بيع (٦) المخاطب بمنزلة قبوله
______________________________________________________
ولا ريب حينئذ في وقوع البيع لنفسه ودخول الثمن في ملكه ، لفرض كون المعوّض ملكه قبل البيع.
الثالثة : أن يقصد المبيح بقوله : «أبحت ..» إنشاء تمليك المال للمباح له كناية ، فليس مقصوده التوكيل أصلا ، بل يكون هذا الإنشاء تمليكا ابتدائيا ، لكنّه لا بالصراحة بل بالكناية ، من جهة ذكر اللازم وهو إباحة بيع المال لنفس الآخذ المباح له ، وإرادة الملزوم وهو التمليك.
هذا توضيح ما أفاده في الوجه الأوّل. وشيء من صور المسألة لا ينطبق على ما نحن فيه وهو إباحة جميع التصرفات ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) هذا إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الثلاث المتقدمة ، وقد عرفت أنّه يتضمن توكيلين : أحدهما في البيع ، والثاني في الهبة.
(٢) معطوف على «في بيع ماله» وهذا إشارة إلى الصورة الثانية من الصور الثلاث.
(٣) معطوف على «توكيلا» وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة من الصور الثلاث.
(٤) أي : تمليكا للمباح له بنفس هذا الإنشاء من دون توكيل في البين أصلا ، فهذا تمليك كنائي ، لا صريح ولا ظاهر.
(٥) يعني : فيكون قوله : «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» إنشاء تمليك للمباح له ، ويكون بيع المباح له إنشاء التملّك.
(٦) بل يتحقق القبول بنفسه الأخذ ، من دون حاجة إلى بيع المال في حصول الملكية ، إذ بعد فرض كون العبارة المذكورة كناية عن التمليك ـ لا المبادلة ـ كان أخذ المباح له تملّكا ، ولا يتوقف تملكه وقبوله على بيعه.
إلّا أن يفرض كلام المصنف قدسسره فيما إذا لم يتسلّم المباح له المال كي يتحقق قبوله