كما صرّح في التذكرة (١) بأنّ «قول الرجل لمالك العبد : أعتق عبدك عنّي بكذا استدعاء لتمليكه ، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء ، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ،
______________________________________________________
بالأخذ ، وحينئذ فيكون إنشاء قبول الإباحة بنفس إنشاء بيع المال.
(١) قال في التذكرة بعد بيان الشروط المعتبرة في صيغة البيع ما لفظه : «فروع الأوّل : إنّما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس الضمني من البيوع. وأمّا الضمني ـ كأعتق عبدك عنّي بكذا ـ فيكفي فيه الالتماس والجواب ، ولا تعتبر الصيغة المتقدمة إجماعا» (١).
واعتمد صاحب الجواهر على هذه الملكية الآنيّة في تصحيح الصورة الأولى من صور المعاطاة وهي إباحة كل منهما التصرف للآخر على جهة المعاوضة «من غير فرق بين أنواع التصرفات ، ما توقف منها على الملك وغيره. وعلى معنى إباحة إيقاعها للمباح له لا للمبيح ، فتجري عليها أحكام الإباحة المجانية من اللزوم بالتلف ، وأحكام المعاوضة من تعيين العوض بالمسمّى ، وأحكام : أعتق عبدك عنّي ، و : بع هذا المال لك ، ونحوه مما يفيد الملك الضمني بوقوع التصرف بناء على جريانه على القواعد ، ضرورة انحلال الإباحة بالعوض على الوجه المزبور إلى ذلك كلّه ، فليس لها حكم جديد مستنكر» (٢).
واستدل على صحته في موضع آخر بقوله : «وللجمع بين ما دلّ على صحة هذا التصرف في هذا المال المفروض إباحته ، وبين ما دلّ على : أن لا عتق إلّا في ملك ، قدّر الملك ضمنا نحو ما قدّروه في : أعتق عبدك عنّي ، وانعتاق العمودين على المشتري لهما ، ونحو ذلك. ولا حاجة إلى شاهد لهذا الجمع ، بل هو مقتضى الدليلين ، ضرورة أنّ غاية ما دلّ على اعتبار الملك اقتضاء عدم وقوع التصرّف المزبور على غير المملوك
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥