ويقدّر وقوعه (١) قبل العتق آنا ما ، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة لعقد البيع».
ولا شك (٢) أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلا (٣) ، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا (٤) ، ولا قصد (٥) التمليك بالإباحة المذكورة ، ولا قصد (٦) المخاطب التملّك عند البيع
______________________________________________________
مثلا ، فيكفي فيه التقدّم الذاتي الذي هو كتقدّم العلة على المعلول ..» (١).
(١) أي : وقوع النقل والانتقال.
(٢) غرضه بيان فقدان الوجه الأوّل الذي أفاده بقوله : «أحدهما : أن يقصد المبيح بقوله : أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك .. إلخ» في المقام.
ومحصله : إنكار الإذن والتوكيل ههنا ، لعدم كونه مقصودا للمتعاطيين ، ومن المعلوم تقوّم الإذن والتوكيل بالقصد ، فليس قول المبيح : «أبحت» من صغريات الإذن والتوكيل بكلتا صورتيه المتقدّمتين.
(٣) هذا نفي التوكيل في التملّك حتى تقع التصرفات في ملك المباح له ، وهي الصورة الثانية من الصور الثلاث.
(٤) هذا نفي التوكيل في البيع عن المالك المبيح ، ثم التوكيل في تملّك الثمن بالهبة ، وهي الصورة الأولى من الصور الثلاث.
(٥) معطوف على «ليس الإذن» وغرضه أجنبية المقام عن الصورة الثالثة ، وهي إنشاء التمليك بلفظ الإباحة كناية. ووجه عدم تحقق هذا التمليك الكنائي في المقام هو : توقف التمليك على القصد والاعتبار ، فمع قصد الإباحة المعوّضة ـ أو المجرّدة عن العوض ـ لا يبقى مجال للحمل على إنشاء التمليك ، لفرض كون المالك مبيحا للعين لا مملّكا لها.
(٦) هذا متمّم لنفي التمليك الكنائي الذي أفاده بقوله : «ولا قصد» وحاصله : أنّ
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٢