ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن فضالة بن أيّوب مثله (٢) .
[ ١٥٨٣٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : قال : قرأت في كتاب عليّ ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كتب بين المهاجرين والأَنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ، أنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه ، الحديث مختصر .
[ ١٥٨٣٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت فاطمة ( عليها السلام ) تشكو إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بعض أمرها فأعطاها كربة (١) وقال : تعلمي ما فيها ، فإذا فيها : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت .
[ ١٥٨٤٠ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المؤمن من أمن جاره بوائقه ، قلت : ما بوائقة ؟ قال : ظلمه وغشمه .
__________________
(٢) الزهد : ٤٢ / ١١٣ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٨٩ / ٦ .
(١) الكربة بالتحريك : اُصول السعف الغلاظ العراض . ( القاموس المحيط ـ كرب ـ ١ : ١٢٣ . هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٢ : ٤٩٠ / ١٢ .