( صلّى الله عليه وآله ) : لا هجرة فوق ثلاث .
[ ١٦٢٥٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن عمّه مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا خير في المهاجرة .
[ ١٦٢٥٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع قال : في وصيّة المفضّل سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربما استحقّ ذلك كلاهما ، فقال له معتّب : جعلت فداك ، هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأَنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس (١) له من كلامه ، سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ (٢) أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه : أي أخي انا الظالم ، حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ الله تبارك وتعالىٰ حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم .
[ ١٦٢٥٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقّ ؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه .
__________________
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٨ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٥٧ / ١ .
(١) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : «يتقامس » .
(٢) عازّه : غالبه ، وطلب الغلبة عليه . أنظر ( القاموس المحيط ـ عزز ـ ٢ : ١٨٢ ) .
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٥٨ / ٣ .