إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه ، فإيّاكم والطعن على المؤمنين .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، مثله (١) .
[ ١٦٣٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان (١) ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن : أُف ، خرج من ولايته ، وإذا قال : أنت عدوّي كفر أحدهما ، ولا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ مثله (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة (٣) ، عن محمّد بن فضيل مثله (٤) .
[ ١٦٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة ، وكان قمناً أن لا يرجع إلى خير .
محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن
__________________
(١) عقاب الأعمال : ٣٢٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٨ / ٨ .
(١) في المصدر : محمّد بن حسان .
(٢) المحاسن : ٩٩ / ٦٧ .
(٣) في الكافي : محمّد بن عبد الله ، عن زرارة .
(٤) الكافي ٨ : ٣٦٥ / ٥٥٦ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٦٩ / ٩ .