سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهراً .
[ ١٦٣٩٥ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج ـ من رأسه ولا من لحيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٣٩٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
[ ١٦٣٩٧ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى نفي الوجوب (٢) .
__________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ٤ .
(١) في نسخة : سعيد بن عبد الله الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢١ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ٣ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .