عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً ؟ قال : لا ، إلّا مريض أو مبطون .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .
[ ١٦٦٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم (١) بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن .
[ ١٦٦٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً ؟ قال : لا يدخلها إلّا محرماً . . . الحديث .
أقول : حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١٦٦٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا مريضاً أو من به بطن .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٦ .
(١) في التهذيب : مكّة .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٤ .