ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبدالكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٧) .
[ ١٦٧٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو مُحرم ، قال : ليس بالجدال إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية .
[ ١٦٧٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث .
[ ١٦٧٩٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد : وقال : اتّق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال أبو
__________________
(٧) مستطرفات السرائر : ٣١ / ٢٩ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٧ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .