عبدالله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة .
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنّما الجدال لا والله وبلى والله .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، من قوله : اتّق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفّارة لذلك (٢) .
[ ١٦٧٩٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ .
[ ١٦٧٩٤ ] ٧ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيخالفه مراراً ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك (١) ما كان فيه معصية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٤ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٥ .
(١) كتب في المخطوط : (كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٣ .