عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت (١) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.
[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل (١) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن ـ إلى أن قال : ـ وأوصلتها إليه عليهالسلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.
[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له عليهالسلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر عليهالسلام قال : فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
__________________
(١) في المصدر : اُلغيت.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٨ / ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٥ / ٤٧٣.
(١) في المصدر : ابي الفضل العباس.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٤.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٥.