فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).
[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.
[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلاّ الثلث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلاّ أنّه قال : فإن تعدّى (١).
__________________
(١) المقنع : ١٦٧.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٧.