[ ٢٤٦٠٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها.
وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه (١).
[ ٢٤٦١٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي وفضالة ، عن عبد الله بن بكير مثله (١).
[ ٢٤٦١١ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون مثله (١).
[ ٢٤٦١٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٩ / ٣.
(١) الكافي ٧ : ١٠ / ذيل ح ٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٦.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الهبات.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٨.