الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز.
[ ٢٤٦١٣ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز.
[ ٢٤٦١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.
[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم.
[ ٢٤٦١٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قالت لاُمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) (١).
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.
__________________
٨ ـ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٨.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٢.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٧.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٩.
(١) ليس في المصدر.