ابن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢).
[ ٢٤٦٥٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعدما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك ، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما ، فقالت (١) : ويحك والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها (٢) هذه الجارية فأنت تنكحها حراماً لا يحلّ لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو ( اشترى به الجارية ) (٣) ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٤).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥٠٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ٦٦ / ٣١.
(١) في المصدر : فقالتا له.
(٢) في المصدر : فاشترى لك منه.
(٣) في المصدر : اشترى له الجارية.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٣٨ / ٩٢٦.