وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (٥).
[ ٢٤٦٥٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمّد عليهالسلام : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه واُمه ، ثم إنه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب عليهالسلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٤٦٥٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت له : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهنّ آخذ ؟ فقال : خذ باخراهنّ ، قلت : فإنّها أقلّ ، قال : فقال : وإن قلّت.
[ ٢٤٦٥٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
[ ٢٤٦٥٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
__________________
(٥) التهذيب ٦ : ٣١٣ / ٨٦٦.
٦ ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الهبات.
(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٧.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٥ و ٢٤٣ / ٩٤٢.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٦.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٧.