أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية (٢).
[ ٢٤٧٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن ابن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم ( ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها ) (١) وله السدس من الجميع.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (٢).
[ ٢٤٧٥٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله عليهالسلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه ديناً كثيراً ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه
__________________
(٢) راجع الأحاديث السابقة والآتية من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٩٠ و ٢١٨ / ٨٥٥.
(١) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي.
(٢) الكافي ٧ : ٢٧ / ٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.