موردها ، مع احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد ونحوهما.
وأيّدها الشيخ في الاستبصار (١) بالصحيحين في أحدهما : عن الأحكام ، فقال : « في كل دين ما يستحلفون » (٢) كما في نسخة ، أو « يستحلّون » كما في أُخرى.
وفي الثاني : « قضى عليّ عليهالسلام فيمن استحلف أهل الكتاب يمين صبرٍ : أن يستحلف بكتابه وملّته » (٣).
وفيهما نظر : لجواز أن يكون المراد بالأوّل أنّه يمضى عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم ، كما أنّه يجرى عليهم أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم.
واحتمال رجوع الضمير في الثاني إلى الموصول ، أو كون ذلك بعد ضمّ اليمين بالله تعالى.
وبالجملة : القول الأوّل أظهر ، ولكن الجمع بينهما أحوط.
( ويستحب ) بلا خلاف ( للحاكم تقديم العظة ) على اليمين لمن توجّهت إليه ، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً.
( ويجزيه ) أي الحالف ( أن يقول ) في يمينه : ( والله ما له قِبَلي كذا ) بلا خلاف عملاً بالإطلاق.
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ٤٠.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٩ / ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ٤٠ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٧.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٩ / ١٠١٨ ، الإستبصار ٤ : ٤٠ / ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٨.