الثالث ( و ) هو دعوى : ( أنّه ) أي الميت ( ترك في يده ) أي الوارث ( مالاً ) يفي بحقه كلاًّ أو بعضاً وأنكره الوارث ، فتتوجه عليه اليمين حينئذٍ ، ويحلف على البتّ لا على نفي العلم ؛ لأنّه حلف على فعل نفسه نفياً ، ولا يتوجه في مثله الحلف على نفي العلم ، كما مضى.
ولو نكل عن الحلف هنا أو في أحد الأمرين اللذين مضيا ردّه على المدّعى ، ولو نكل عن الردّ أيضاً جعل ناكلاً وحكم عليه بمجرده أو بعد ردّ اليمين على المدّعى ، ويؤخذ منه الحق بعد يمينه على اختلاف القولين.
وإنّما لم يؤخذ منه الحق بمجرد ثبوت الأمرين بناءً على عدم الخلاف في أنّ الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث من ماله ، بل إن ترك المورث مالاً في يده يفي بالدين أو بعضه وجب عليه الأداء وإلاّ فلا ، سواءً كان عالماً بالدين أم لا.
( و ) اعلم أنّ من شرط سماع الدعوى أن يكون المدّعى مستحقاً لموجبها فـ ( لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة ، ولا تتوجه بها يمين على المنكر ) بلا خلاف يعرف فيه في الجملة ، وبه صرّح في الكفاية (١).
والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها : المرسل كالصحيح بابن أبي عمير المروي في التهذيب في كتاب الحدود في أواسط باب حدّ الفرية منه ، وفي الكافي في الكتاب المزبور أيضاً ، لكن بسند فيه سهل وضعفه سهل ، بل قيل : ثقة (٢) وإرسال ، وهو مجبور بابن أبي نصر المرسِل له ، مضافاً إلى انجبار الأمرين كالإرسال السابق إن أوجب الضعف بالعمل ، وفيه : « اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له
__________________
(١) الكفاية : ٢٧١.
(٢) انظر رجال الطوسي : ٤١٦.