وهنا ( مسائل ) أربع :
( الأُولى : ) قد مرّ جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف معها إن لم تفد العلم بالملكية؟ قولان ، يبتنيان على الخلاف المتقدم في اشتراط إفادتها العلم في الشهادة على الملك بها ، أم لا ، فيفتقر إلى الضميمة على الأوّل ، ولا على الثاني.
ولا إشكال في الاكتفاء بها من دون الضميمة إذا أفادت العلم ، كما لا إشكال في جواز الشهادة بها مع ضميمة الأمرين مطلقاً ، بل ولا خلاف فيه أيضاً على الظاهر ، المصرَّح به في الكفاية (١) ، بل في التنقيح والمسالك (٢) دعوى الوفاق عليه ، وهو الحجة ، المعتضدة بما سيأتي من الأدلة على كفاية الضميمة وحدها في الشهادة على الملكية ، فمع الاستفاضة أولى.
وبالجملة : فلا إشكال ولا خلاف يعتدّ به في شيء من ذلك ، وإنّما هو في الاكتفاء بالضميمة إذا لم تكن للعلم بالملكية مفيدة.
فـ ( قيل : ) إنّه ( يكفي في ) جواز ( الشهادة بالملك مشاهدته ) أي مشاهدة الشاهد لذي اليد ( يتصرف فيه ) مكرّراً بنحو من البناء والهدم والإجارة وغيرها بلا منازع.
والقائل هو شيخ في الخلاف والحلبي والقاضي والحلّي (٣) ، وهو
__________________
(١) الكفاية : ٢٨٤.
(٢) التنقيح ٤ : ٣١٤ ، المسالك ٢ : ٤١١.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٦٤ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٠.