توبته بعد أن يقول له الحاكم : تب لأقبل شهادتك.
ولكن المشهور خلافه ، فلم يقولوا به ، بل اعتبروا اختباره مدّةً يغلب على الظن فيها أنّه قد أصلح عمله وسريرته ، وأنّه صادق في توبته ، ولعلّ هذا هو الأصح.
وكيف كان ، فلا خلاف في شيء مما ذكر عدا ما مرّ فيه من الخلاف حتى في قبول شهادة الفاسق المعلن بعد توبته مطلقاً ، سواء شهد بها قبل التوبة ثم أعادها بعدها ، أو شهد بغيرها من دون إعادة ، قالوا : والفرق بينه وبين الفاسق المستتر حيث اتفق على قبول شهادة الأوّل بعد التوبة مطلقاً واختلف فيه في الثاني ، وإن كان المشهور مساواتهما حرص المستتر على إصلاح الظاهر ودخول الغضاضة عليه بظهور كذبه ، بخلاف المعلن بالفسق ؛ لأنّه لا يدخله غضاضة مع ظهوره ، بل ربما يفتخر به ، فيحصل التهمة في الأوّل دون الثاني.
( السادسة : طهارة المولد ) عن الزنا ( فلا تقبل شهادة ولد الزنا ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضاً ، عدا نادر منهم يأتي ذكره ، وهو شاذّ ، ولذا ادّعى المرتضى والشيخ وابن زهرة (١) عليه إجماعنا ؛ وهو الحجة ؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : « لا تجوز شهادة ولد الزنا » (٢).
وفي آخر : عن شهادته ، فقال : « لا ، ولا عبد » (٣).
__________________
(١) الانتصار : ٢٤٧ ، الخلاف ٢ : ٦٢٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٥ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٦.