ونحوه الكلام في قبول شهادة الأصمّ فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل وأثبته ، فتقبل حينئذ ، كما تقدم إليه الإشارة.
( الثالثة ) : اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة ، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل ؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم.
وحينئذ فلا تقبل الواحد مطلقاً ، إلاّ ما قيل في هلال رمضان (١) ؛ للخبر ، بل الصحيح (٢).
وهو شاذّ ضعيف ، ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دالّ ، معارض بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٣) ، ومع ذلك قد ادّعي في صريح الغنية والإيضاح ، وظاهر شرح الشرائع للصيمري (٤) على خلافه الإجماع.
و ( لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق ) بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدم وتأخّر.
عدا العماني ، فقال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء إذا كنّ ثقات (٥).
__________________
(١) المراسم : ٢٣٣ ، وانظر الإرشاد ٢ : ١٦٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ١.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٨٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣١ ، غاية المرام ٤ : ٢٩٤.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧١٢.