الخلائق ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) » (١) الآية.
ونحوه مروي عن عقاب الأعمال (٢).
وعن العيون في حديث النص على مولانا الرضا عليهالسلام أنّه قال : « وإن سئلت عن الشهادة فأدّها ، فإنّ الله تعالى يقول ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٣) وقال ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً ) (٤) » (٥). إلى غير ذلك من النصوص.
وإطلاقها كالآيات المشار إليها وإن اقتضى وجوب الإقامة عيناً ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على وجوبها كفايةً إن زاد الشهود على العدد المعتبر شرعاً ، وإلاّ فمقتضاها ، وادّعوا عليه الإجماعات التي نقلناها ، وهي كافية في تقييد الإطلاقات.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء لتحمّل الشهادة إلاّ مع خوف فوت الحق بعدم شهادة غيره ، منها : زيادةً على ما مرّ الصحيحان : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » (٦) وقال في ثانيهما : « إذا أُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد » (٧).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٧ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٣ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٤.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٤ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٦.
(٣) النساء : ٥٨.
(٤) البقرة : ١٤٠.
(٥) عيون الأخبار ١ : ٢١ / ٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٣ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٥.
(٦) الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٧ كتاب الشهادات ب ٥ ح ١.
(٧) الكافي ٧ : ٣٨١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ كتاب الشهادات ب ٥ ح ٢.