اختصّ بالقبول الخالي منها ، وإلاّ لملك كل غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه.
( والنسب ) والقرابة ( لا يمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من الأب لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في صريح الانتصار والغنية ، وظاهر المسالك (١) وغيره (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الآية الآتية ، والمعتبرة المستفيضة (٣) وفيها الصحاح والموثقان : عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال : « تجوز ».
وليس في ظاهر إطلاقها كباقي الأدلّة من العمومات والإجماعات المحكية اشتراط ضميمة ، أي ضمّ عدل آخر أجنبي.
خلافاً للنهاية فاعتبرها (٤).
وحجّته غير واضحة عدا ما في رواية : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » (٥).
وهي مع قصور سندها وأخصيتها من المدعى غير مكافئة لما مرّ من الأدلّة من وجوه شتى ، فلا تصلح لتقييدها ، سيّما مع إمكان التأمّل في دلالتها.
( وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ) بين الأصحاب ( أظهره )
__________________
(١) الانتصار : ٢٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، المسالك ٢ : ٤٠٥.
(٢) الكفاية : ٢٨٢ ، كشف اللثام ٢ : ٣٧٥.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ كتاب الشهادات ب ٢٦.
(٤) النهاية : ٣٣٠.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ كتاب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.