من رأى الهلال ، وهذا أقرب بفتوى الأصحاب والأخبار المعمول عليها المتقدمة في ميراثه وهنا ، كالخبر : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أُجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح » (١).
وأمّا الأخبار المعتبرة لصياحه فقد عرفت ثمة ورودها للتقية.
والحجة في أصل المسألة بعد ما مرّ من الإجماع الصحيح : عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي هي قبلتها أنّه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : « على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (٢).
والموثق : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة » (٣).
والمرسل : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة » قلت : فإن كانتا امرأتين؟ قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » (٤).
وهذه هي المسألة الاولى.
( و ) الثانية : أنّها تقبل شهادة ( امرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧٢١ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٦.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٥.