سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره على قول ـ ( في الحرّ الشديد ولا ) في ( البرد الشديد ) خشية الهلاك ، وللنصوص :
منها : « إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » (١).
( و ) كذا ( لا ) يقام عليه الحدّ (٢) ( في أرض العدو ) لئلاّ يلحقه غَيْرَة فليحق بهم ، كما في النصّ : « لا أُقيم على أحد حدّا بأرض العدو حتى يخرج منها ؛ لئلاّ يلحقه الحميّة فيلحق بالعدو » (٣).
وظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجماعة كون النهي هنا للحرمة ، وصريح المسالك كونه للكراهة (٤) ، كما يحكى عن ظاهر المنتهي والتذكرة (٥) ؛ ولعلّه لعدم صحّة الرواية ، وإشعار التعليل فيها بالكراهة (٦).
( و ) كذا ( لا ) يقام الحدّ مطلقاً ( على من التجأ إلى الحرم ) لقوله تعالى ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٧) والمراد به : حرم الله سبحانه. وألحق به جماعة ومنهم : الحلّي (٨) حرم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
( و ) لا يسقط عنه الحدّ بذلك إجماعاً ؛ لاستلزامه المفاسد ، بل
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢١٧ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٩ / ١٣٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢١ أبواب مقدّمات الحدود ب ٧ ح ٢.
(٢) في « س » و « ن » : الجلد.
(٣) التهذيب ١٠ : ٤٠ / ١٣٩ ، علل الشرائع : ٥٤٤ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤ أبواب مقدمات الحدود ب ١٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) المسالك ٢ : ٤٣٠.
(٥) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٤٠٣ ، وهو في المنتهي ٢ : ٩٥٤ ، والتذكرة ١ : ٤٣٦.
(٦) في « ن » زيادة : فتأمل.
(٧) آل عمران : ٩٧.
(٨) السرائر ٣ : ٤٤٧.