محمولة على شهادتهنّ منفردات ، أو غير ذلك.
( ولو شهد رجلان وأربع نساء ، يثبت بهم الجلد لا الرجم ) وفاقاً للنهاية والإسكافي والحلّي وابن حمزة والفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد والشهيدين في اللمعتين (١) ، وبالجملة : المشهور ، على الظاهر المصرّح به في كلام الخال العلاّمة المجلسي رحمهالله (٢).
ومستندهم غير واضح ، عدا ما قيل (٣) من الخبر : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » (٤) وحيث انتفى الرجم ثبت الجلد.
وفيه بعد الإغماض عن السند ـ : عدم قولهم بعمومه ، مع معارضته بعموم ما مرّ من النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود.
وخصوص الصحيح : « وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » (٥).
وليس في ذكر الزنا مع الرجم فائدة إلاّ بيان عدم ثبوت الجلد أيضاً بشهادتهن ، وتخصيص الزنا بالرجم يوجب التكرار ، فمع ذلك كيف يمكن
__________________
(١) النهاية : ٦٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف. ٧١٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٩ ، التحرير ٢ : ٢٢٠ ، الإرشاد ٢ : ١٧٢ ، القواعد ٢ : ٢٥١ ، الروضة البهية ٣ : ١٤٠.
(٢) مرآة العقول ٢٤ : ٢٣٩ ، ملاذ الأخيار ١٠ : ١٣٤ ، ١٣٦.
(٣) انظر المسالك ٢ : ٤١٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ ، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٧.