تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : « نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » قلت : فإن كان عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال : « لا يُصدَّق » قلت : فإن كان عنده امرأة متعة ، تحصنه؟ قال : « لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده » (١).
وفي آخر : الرجل تكون له الجارية ، أتحصنه؟ قال : فقال : « نعم ، إنّما هو على وجه الاستغناء » قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : « لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم » (٢).
وقصور السند منجبر بالعمل ؛ مع أنّه مرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر في الصحيح : عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : « نعم » (٣).
خلافاً للصدوق والقديمَين والديلمي (٤) ، فلم يروا الإحصان بالأمة ؛ للأصل ، والاحتياط.
ويندفعان بما مرّ.
وللصحيح : « كما لا تحصن الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١١ / ٢٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٤ / ٧٦٣ ، الوسائل ٢٨ : ٦٨ أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٧٨ / ٦ ، الوسائل ٢٨ : ٦٩ أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ٥.
(٣) مسائل عليّ بن جعفر : ١٢١ / ٧١ ، الوسائل ٢٨ : ٧٢ أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ١١.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٤٨ ، حكاه عن القديمَين العماني والإسكافي في المختلف : ٧٥٧ ، وانظر المراسم : ٢٥٢.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، التهذيب ١٠ : ١٣ / ٣١ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٥ / ٧٦٨ ، الوسائل ٢٨ : ٧١ أبواب حدّ الزنا ب ٢ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.