الخبر (١).
ولو لا قصور سندهما ، وقوة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج والمقامر كما هو الغالب المتبادر لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.
( و ) اعلم أنّ من جملة آلات اللهو ( الدفّ ) وإنّما خصّه الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله : ( إلاّ في الإملاك ) بالكسر : العرس والزفاف ( و ) في ( الختان ) للصبيان فإنّ الدفّ فيهما مباح ( ولو على كراهة ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد ، والشهيد في الدروس والمحقق الثاني كما حكي (٢) ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط والخلاف (٣) مدّعياً عليه الوفاق ، للنبويّين : « أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال » يعني الدفّ (٤).
وفي الثاني : فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح (٥).
خلافاً للحلّي والتذكرة (٦) فمنعا عنه فيهما أيضاً ؛ عملاً بالعمومات
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٠ كتاب الشهادات ب ٣٣ ح ١.
(٢) الشرائع ٤ : ١٢٨ ، الإرشاد ٢ : ١٥٧ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الدروس ٢ : ١٢٦ ، جامع المقاصد ٤ : ٢٤.
(٣) المبسوط ٨ : ٢٢٤ ، الخلاف ٦ : ٣٠٧.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٦١١ / ١٨٩٥.
(٥) مسند أحمد ٣ : ٤١٨ ، وج ٤ : ٢٥٩ ، الجامع الصغير ٢ : ٢١٢ / ٥٨٥١ ؛ بتفاوت يسير.
(٦) السرائر ٣ : ٢٠٥ ، التذكرة ٢ : ٤٨٣.