بها من المقذوف قولان ، أحدهما وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (١) : أنّها تسمع ترجيحاً لجانب حق الآدمي وهو المقذوف ، وفرع على قوله بأنّه لو ادّعى عليه بأنّه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك ، فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحدّ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين على القاذف فيحلف ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى سقوط حدّ القذف ، ولا يحكم عليه بحدّ الزنا ؛ لأنّ ذلك حق الله تعالى محض.
واستشكله الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد (٢) ؛ لعموم قوله عليهالسلام : « لا يمين في حدّ » (٣) ويعضده خصوص ما مرّ من النصوص ، ولا ضعف فيه بإرسال ولا غيره كما عرفته ، هذا.
مضافاً إلى عموم ما دلّ على حدّ المفتري من الكتاب والسنّة ، وثبوته قبل حلفه بالردّ بهما وبالإجماع ، وسقوطه بحلف القاذف بعد ردّ اليمين إليه غير معلوم ، فيستصحب ، فعدم السماع هنا أيضاً أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل عامّة من وقفت على كلامه ممّن تأخّر ، عدا الشهيد في الدروس ، فقد استحسن قول الشيخ من حيث تعلقه بحق الآدمي ، وحمل نفي اليمين في الخبر على ما إذا لم يتعلّق بحقه (٤).
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ.
( ولو ادّعى الوارث لمورثه مالاً ) على غيره ( سمعت دعواه ) مطلقاً ( سواءً كان عليه ) أي على المورث ( دين يحيط بالتركة أو لم يكن ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، حتى من القائل بعدم انتقال التركة إلى الوارث ،
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٢١٦.
(٢) الشرائع ٤ : ٩١ ، القواعد ٢ : ٢١٢.
(٣) المتقدم في ص ٦٧٠٨.
(٤) الدروس ٢ : ٩٣.