فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، قال : « هو للذي ادّعاه » (١).
( الثانية : لو انكسرت سفينة ) مشغولة بأموال محترمة وغرقت ( في البحر ) وما شاكله ( فما أخرجه البحر ) منها ( فهو لأهله ، وما أُخرج ) منها ( بالغوص فهو لمخرجه ) كما في النهاية والإرشاد (٢) ؛ لرواية أُميّة بن عمرو عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : « ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله تعالى أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به » (٣).
( وفي الرواية ) كما ترى ( ضعف ) أو قصور ، ومخالفة للأُصول ؛ لأنّ الإخراج بالغوص لا يوجب خروجه عن ملك المالك ؛ لعدم دليل على كون الغوص من المملّكات ، إلاّ أنّ العمل بها كما في ظاهر المسالك وصريح الكفاية (٤) مشهور.
وصرح الحلّي في السرائر بالإجماع عليها بعد أن قيّدها بصورة يأس أرباب الأموال عنها ؛ فإنّه قال بعد نقلها ـ : وجه الفقه في هذا الحديث أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ؛ لأنّه صار بمنزلة المباح ، ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء وماء ، فهو لمن أخذه ؛ لأنّه خلاّه آيساً منه ورفع يده عنه ، فصار مباحاً ، وليس هذا قياساً ؛ لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وإنّما هذا على جهة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٧ ح ١.
(٢) النهاية : ٣٥١ ، الإرشاد ٢ : ١٤٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٥ أبواب اللقطة ب ١١ ح ٢.
(٤) المسالك ٢ : ٣٨٩ ، الكفاية : ٢٧٥.