أو العدم وإن استحبّ ، كما عن الحلّي (١) ، ومال إليه جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم (٢).
بل زاد بعضهم المنع عن التأخير (٣) ؛ لظهور أنّ المقصود إنّما هو الإتلاف ، مع ما ورد من أنّه لا نظرة في الحدود (٤).
ويحكى عن الإسكافي قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم (٥) ؛ لما مرّ في الخبر من أنّ الأمير عليهالسلام جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٦).
وهو شاذٌّ كالمنع عن التأخير ، بل لعلّه إحداث قول ؛ لاتّفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه ، وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه.
وعلى هذا ، فالتأخير لعلّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد. نعم ، نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب (٧)
( و ) لا ( يدفن المرجوم ) إلاّ ( إلى حقويه ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في صريح الموثّق : « ولا يدفن الرجل إذا رجم
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٣٨.
(٢) منهم العلاّمة في المختلف : ٧٦٠ ، والإرشاد ٢ : ١٧٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٩ : ٨٧ ، والمسالك ٢ : ٤٣٠.
(٣) مفاتيح الشرائع ٢ : ٨٠.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤ / ٥٦ ، التهذيب ١٠ : ٤٩ ، ٥١ / ١٨٥ ، ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٥ ح ١.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٦٠.
(٦) راجع ص ٤٧٩.
(٧) السرائر : ٤٣٩.