أموالهم » (١) ولو أدّى إلى الفتنة فلا بُدّ من الرفع إليه أو إلى من يؤمن معه منها ؛ دفعاً لها.
( ولو كانت ديناً والغريم مقرّ ) به ( باذل ) له غير مماطل ، أو مماطل ، أو غير باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم ( أو ) كانت دعواه دينا ( مع جحوده ) أي الغريم ، ولكن له ( عليه ) أي على الدين ( حجّة ) يتمكن معها من إثباته عليه عند الحاكم وانتزاعه منه بإعانته ( لم يستقل المدّعى ) حينئذ ( بالانتزاع من دون ) إذن الغريم ، أو ( الحاكم ) حيث لا يمكن إذنه ، بلا خلاف فيه فيما عدا الأخير.
للأصل ، مع فقد ما يوجب الخروج عنه عدا تعلق حقه بذمّته ، وليس بمخرج ؛ لأنّه أمر كلّي وللمديون التخيير في تعيينه من ماله ، فلا يتعين في شيء منه بدون تعيينه ، أو تعيين الحاكم حيث لا يمكن تعيينه بمماطلته أو عدم بذله.
ولا يتصور اعتبار إذن الحاكم إلاّ في هاتين الصورتين ، دون ما فرضه الماتن من بذل الغريم ؛ لأنّ الحاكم إنّما ( يتولي عن ) (٢) الممتنع ومن في معناه.
اللهم إلاّ أن يتصور حينئذٍ في غيبة الغريم مع حلول الدين وتضرّر المدّعى بالتأخير إلى حضوره ، فيكون في معنى الممتنع ، فيندفع به الاعتراض المتقدم ، وإن أورده شيخنا في المسالك (٣) على عبارة الماتن في الشرائع (٤) القريبة من عبارته هنا ، فتأمّل.
__________________
(١) عوالي اللئالئ ١ : ٢٢٢ / ٩٩ ، ٤٥٧ / ١٩٨ ، وج ٢ : ١٣٨ / ٣٨٣ ، وج ٣ : ٢٠٨ / ٤٩.
(٢) في « ح » : يلي على.
(٣) المسالك ٢ : ٣٨٨.
(٤) الشرائع ٤ : ١٠٨.